الشيخ محمد إسحاق الفياض

408

منهاج الصالحين

ان فيه دية كاملة ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، والا ظهر ان فيه الحكومة . الثاني : العينان وفيهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء ، والحولاء والجاحظة لا طلاق النصّ ، وعدم توفر وجود المقيّد له ، وهل في الأجفان الأربعة : الدية كاملة ؟ والجواب : المشهور ذلك ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع ، والأظهر العدم ، نعم في الجفن الأعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي الجفن الأسفل نصف دية العين الواحدة وهو مائتان وخمسون ديناراً ، واما الأهداب فلا تقدير فيها شرعاً ، كما أنه ليس فيها شيء إذا انضمت مع الأجفان ، وفيها الحكومة إذا انفردت . ( مسألة 1231 ) : لو قلعت الأجفان مع العينين ، لم تتداخل ديتاهما . ( مسألة 1232 ) : إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ، ففيه الدية كاملة ، والمشهور قيّدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة ، أو بآفة سماوية . واما إذا كان بجناية ، فعليه نصف الدية وفيه اشكال ، والأقرب عدم الفرق ، كما أنه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني ، وما إذا لم يأخذها ، وفي خسف العين العوراء ثلث الدية ، من دون فرق في ذلك بين كونه أصلياً ، أو عارضياً ، وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول ، فان الدية فيه ثلث دية الصحيح .